التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 17- يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:- (أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث العلمية. (ب) وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزي الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. (ج) وضع نظام الامتحان وتحديد مدته وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. (د) تقديم الاقتراحات الى مجلس الجامعة حول خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم في الكلية. (هـ) الاشراف على الشؤون الاجتماعية والرياضية لطلاب الكلية.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية