التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 8- (أ) يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون. (ب) يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (ج) رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة شؤون الجامعة التعليمية والادارية والمالية ويمثلها أمام الهيئات الاخرى. وله في حالة الضرورة القصوى تعليق الدراسة كلها أو بعضها. وهو الذي يرأس مجلس الجامعة ويدعوه الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة وأنظمتها وعلى تحضير الميزانية ويقوم بعرضها على مجلس الجامعة ويصدر الاوامر الخاصة بالمصروفات. وهو المسؤول عن تنفيذ ما بقع ضمن إختصاصه من قرارات مجلس الامناء ويقدم لرئيس مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون الجامعة ونشاطها العلمي.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية