الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964
المادة 8- (أ) يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام
المادة (23) من هذا القانون.
(ب) يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
(ج) رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة شؤون الجامعة التعليمية والادارية والمالية ويمثلها أمام الهيئات الاخرى. وله
في حالة الضرورة القصوى تعليق الدراسة كلها أو بعضها. وهو الذي يرأس مجلس الجامعة ويدعوه الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ
قوانين الجامعة وأنظمتها وعلى تحضير الميزانية ويقوم بعرضها على مجلس الجامعة ويصدر الاوامر الخاصة بالمصروفات.
وهو المسؤول عن تنفيذ ما بقع ضمن إختصاصه من قرارات مجلس الامناء ويقدم لرئيس مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية
تقريراً عن شؤون الجامعة ونشاطها العلمي.