التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 10من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

يعرض جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي واقع ضمن الدائرة الانتخاب في الاماكن التي يعينها المتصرف او القائمقام وتكون مدة العرض خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون. وعلى المختار ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ضبط يكون قد وضعها هو وافراد الهيئة الاختيارية مثبتة عرض الجدول بالصورة المذكورة

الإحالة

المادة 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية