التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · في انتخاب اعضاء مجلس النواب

المادة 18من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

تقسم المملكة الى تسع دوائر انتخاب وهي: 1- قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا 2- قضاء السلط 3- قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا 4- قضاء اربد مع قصبة عجلون 5- قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون 6- قضاء جرش باستثناء قصبة جرش 7- قضاء الكرك 8- قضاء الطفيلة 9- لواء معان وتنتخب هذه الدوائر العدد التالي من النواب: 1- ينتخب قضاء عمان بمافي ذلك قصبتا جرش ومادبا خمسة نواب منهم اربعة نواب مسلمون على ان يكون اثنان من هؤلاء الاربعة شركسيين ونائبا واحدا مسيحيا 2- ينتخب قضاء السلط نائبا واحدا مسلما ونائبا واحداً مسيحيا 3- ينتخب قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا نائبا واحدا مسلما 4- ينتخب قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا 5- ينتخب قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون نائبا واحدا مسلما 6- ينتخب قضاء جرش باستثناء قصبة جرش نائبا واحدا مسلما 7- ينتخب قضاء الكرك نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا 8- ينتخب قضاء الطفيلة نائبا واحدا مسلما 9- ينتخب لواء معان نائبا واحدا مسلما 10- منطقة عشائر بدو الشمال تنتخب نائباواحدا مسلما 11- منطقة عشائر بدو الجنوب تنتخب نائبا واحدا مسلما

الإحالة

المادة 18 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية