التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · في انتخاب اعضاء مجلس النواب

المادة 23من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

المادة 23 - كل مرشح نفسه للانتخابات عليه ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ترشيح مذيلة بتوقيعه ومصحوبة بوصول مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة 22 وذلك خلال عشرة ايام من تالاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في المادة 16 أ من هذا القانون. وكل ترشيح يقدم بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 23 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية