التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · في انتخاب اعضاء مجلس النواب

المادة 25من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

يعرض جدول المرشحين في كل دائرة انتخاب بواسطة المتصرف او القائممقام في مركز دائرة الانتخاب وفي جميع مناطق الانتخاب الفرعية في خلال الخمسة الايام التي تلي انتهاء المدة المبينة في المادة 23. ويبقى هذا الجدول معروضا مدة ثلاثة ايام ولكل مرشح اغفل ادخال اسمه في الجدول المذكور ان يطلب من المتصرف او القائممقام ادخاله في غضون ثلاثة الايام المعينة للعرض

الإحالة

المادة 25 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية