التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 3من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

القسم الثاني في حق الانتخاب المادة 3 لكل اردني ( غير بدوي) من الذكور حق انتخاب اعضاء مجلس النواب متى اكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره ، ويحرم من هذا الحق: أ- من كان حائزا على جنسية اجنبية او مدعيا بحماية اجنبية. ب - من كان محكوما عليه بالاعدام او كان يقضي مدة حكم بالسجن . ج - من كان محجوزا عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه . دد من كان محكوما علية بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. هـ- من كان مجنونا او معتوها و- من كان من اقارب جلالة الملك المعظم في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية