الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
القسم السادس
في جرائم الانتخاب
المادة 37-
كل من:
أ- تعمد ادخال اسم في جداول الناخبين ، او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون او تعمد اهمال ادخال اسم او اهمال
حذفه كذلك
ب- استعمل القوة او التهديد مباشرة او بالواسطة لمنع ناخب من استعمال حق التصويت او الاكراه على التصويت على وجه خاص،
او لان ذلك الناخب استعمل حق التصويت او امتنع عنه.
ج- حجز حرية ناخب باية صورة كانت، او اوقع به ضررا او اذى او خسارة مادية او معنوية ، او هدده بذلك
د- استعمل الغش والخداع لتضليل ناخب في استعماله حقه المطلق في التصويت او في منعه من استعمال هذا الحق.
هـ- اعطى ناخبا، مباشرة او بالواسطة ،او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه نقودا او منفعة او اي شيء آخر كي يحمله
على التصويت على وجه خاص او على الامتناع عن التصويت.
و- قبل او طلب مباشرة او بالواسطة نقودا او قرضا او منفعة او اي شيء آخر لنفسه او لغيره، سواء أكان ذلك قبل الانتخاب
او في اثنائه او بعده بقصد ان يستعمل صوته على وجه خاص او ان يمتنع عن التصويت او ليحمل غيره على التصويت على وجه
خاص او على الامتناع عن التصويت.
ز- اعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في جدول الناخبين بغير حق.
ح- تعمد اعطاء صوته باسم غيره او باسم شخص وهمي.
ط- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في انتخاب واحد.
ى- اختلس او اخفى او اتلف او افسد او زور جدول ناخبين او ورقة انتخاب او اي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب واجراءاته
او غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة اخرى بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب او بقصد ايجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا
ك اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءته، باستعمال القوة او التهديد ، او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ل- خطف اي صندوق من صناديق اوراق الانتخاب او اتلفه او فتحه بدون تفويض قانوني.
يعاقب بعد ادانته من قبل محكمة بدائية، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مئة ليرة فلسطينية
وعلاوة على ذلك يحرم من حق الانتخاب مدة خمس سنين من تاريخ الحكم عليه.