التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · في جرائم الانتخاب

المادة 38من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

كل من أ- افشى سر الاقتراع او سر اعطاء ناخب لرأية بدون رضاه. ب- نشر او اذاع قبل الانتخاب او في اثنائة ، بيانات كاذبةعن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقة بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. يعاقب، بعد ادانته من جانب قاضي صلح ، بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية.

الإحالة

المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية