التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · في جرائم الانتخاب

المادة 40من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

كل من:- أ- دخل المكان المخصص للانتخاب حاملا سلاحا من اي نوع كان ب- دخل المكان المخصص للانتخاب من دون ان يكون له حق الدخول ، ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك ج -اساء السلوك في المكان المخصص للانتخاب ، او لم يطع اوامر الرئيس بأية صورة كانت يخرج بالقوة بناء على امر الرئيس ، ويعاقب بعد ادانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تزيد على عشر ليرات فلطسنية

الإحالة

المادة 40 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية