التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 7من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

عند صدور اعلان رئيس الوزراء المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القانون يترتب على كل بلدة او قرية ان تضع جدولا للناخبين تنظمه لجنة خاصة تسمة( لجنة تنظيم جداول الناخبين) وتؤلف هذه اللجنة من احد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار القرية ومن عضو من الهيئة الاختيارية ( يعرف القراءة والكتابة ) ويعين الموظف وعضو الهيئة الاختيارية من قبل المتصرف او القائمقام ، واذا وجد في البلدة او القرية اكثر من مختار واحد فيكون المخاتير في تلك البلدة او القرية اعضاء في اللجنة وعندئذ يستغنى عن عضو الهيئة الاختيارية اما في العاصمة ومراكز الالوية والاقضية فتؤلف لجنة تنظيم جدول الناخبين في كل حي من الاحياء من موظفي الحكومة رئيسا ومن عضوين من وجوه الحي( يعرفان القراءة والكتابة ) يعينهم جميعهم المتصرف او القائمقام.

الإحالة

المادة 7 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية