التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 9من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

على لجنة تنظيم جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي ان تقدم نسختي الجدول موقعا عليها من اعضائها الى المتصرف او القائمقام خلال( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السادسة فيوقع المتصرف او القائمقام على النسختين المذكورتين ويحتفظ بالنسخة الاولى منها لديه. ولا يجوز تعديل هذه النسخة الا فيما يتعلق بالتصحيح طبقا لقرارات مأمور المراجعة او حكم المحكمة كما سيرد النص عليه. ويجب ان يوقع المتصرف او القائمقام على كل تعديل يجري في النسخة المشار اليها. اما نسخة الجدول الثانية فيرسلها المتصرف او القائمقام الى مختار القرية او الحي محفوظة عنده وعليه تصحيحها بحسب التعديلات التي تبلغ اليه المتصرف او القائمقام عملا بالفقرة السابقة

الإحالة

المادة 9 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية