الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
على لجنة تنظيم جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي ان تقدم نسختي الجدول موقعا عليها من اعضائها الى المتصرف
او القائمقام خلال( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السادسة فيوقع المتصرف او القائمقام
على النسختين المذكورتين ويحتفظ بالنسخة الاولى منها لديه. ولا يجوز تعديل هذه النسخة الا فيما يتعلق بالتصحيح طبقا
لقرارات مأمور المراجعة او حكم المحكمة كما سيرد النص عليه. ويجب ان يوقع المتصرف او القائمقام على كل تعديل يجري
في النسخة المشار اليها.
اما نسخة الجدول الثانية فيرسلها المتصرف او القائمقام الى مختار القرية او الحي محفوظة عنده وعليه تصحيحها بحسب
التعديلات التي تبلغ اليه المتصرف او القائمقام عملا بالفقرة السابقة