الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
تقسم المملكة الى تسع دوائر انتخاب وهي:
1- قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا
2- قضاء السلط
3- قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا
4- قضاء اربد مع قصبة عجلون
5- قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون
6- قضاء جرش باستثناء قصبة جرش
7- قضاء الكرك
8- قضاء الطفيلة
9- لواء معان
وتنتخب هذه الدوائر العدد التالي من النواب:
1- ينتخب قضاء عمان بمافي ذلك قصبتا جرش ومادبا خمسة نواب منهم اربعة نواب مسلمون على ان يكون اثنان من هؤلاء الاربعة
شركسيين ونائبا واحدا مسيحيا
2- ينتخب قضاء السلط نائبا واحدا مسلما ونائبا واحداً مسيحيا
3- ينتخب قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا نائبا واحدا مسلما
4- ينتخب قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا
5- ينتخب قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون نائبا واحدا مسلما
6- ينتخب قضاء جرش باستثناء قصبة جرش نائبا واحدا مسلما
7- ينتخب قضاء الكرك نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا
8- ينتخب قضاء الطفيلة نائبا واحدا مسلما
9- ينتخب لواء معان نائبا واحدا مسلما
10- منطقة عشائر بدو الشمال تنتخب نائباواحدا مسلما
11- منطقة عشائر بدو الجنوب تنتخب نائبا واحدا مسلما