الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
القسم الثاني
في حق الانتخاب
المادة 3
لكل اردني ( غير بدوي) من الذكور حق انتخاب اعضاء مجلس النواب متى اكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره ، ويحرم من هذا
الحق:
أ- من كان حائزا على جنسية اجنبية او مدعيا بحماية اجنبية.
ب - من كان محكوما عليه بالاعدام او كان يقضي مدة حكم بالسجن .
ج - من كان محجوزا عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه .
دد من كان محكوما علية بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.
هـ- من كان مجنونا او معتوها
و- من كان من اقارب جلالة الملك المعظم في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة