الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
أ- اذا وجد احد اعضاء مجلس النواب في حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 20. من هذا القانون سواء
عرضت له اثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخابه، تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا.
ب- اذا توفي عضو مجلس النواب ،او تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر واحد خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة
خلال اية دورة استثنائية بدون ان يحصل على اذن من المجلس ( الا اذا كان تغيبه ناشئا عن مرض) او التحق بدولة اجنبية
او عمل اقرارا او اعترافا بالاخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك
العمل او ايده تسقط عنه العضوية، ويصبح محله شاغرا.