التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · في عدم الجمع بين العضوية وغيرها وفي سقوط العضوية

المادة 34من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

أ- اذا وجد احد اعضاء مجلس النواب في حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 20. من هذا القانون سواء عرضت له اثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخابه، تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا. ب- اذا توفي عضو مجلس النواب ،او تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر واحد خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة خلال اية دورة استثنائية بدون ان يحصل على اذن من المجلس ( الا اذا كان تغيبه ناشئا عن مرض) او التحق بدولة اجنبية او عمل اقرارا او اعترافا بالاخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك العمل او ايده تسقط عنه العضوية، ويصبح محله شاغرا.

الإحالة

المادة 34 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية