الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
عند صدور اعلان رئيس الوزراء المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القانون يترتب على كل بلدة او قرية ان تضع جدولا
للناخبين تنظمه لجنة خاصة تسمة( لجنة تنظيم جداول الناخبين) وتؤلف هذه اللجنة من احد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار
القرية ومن عضو من الهيئة الاختيارية ( يعرف القراءة والكتابة ) ويعين الموظف وعضو الهيئة الاختيارية من قبل المتصرف
او القائمقام ، واذا وجد في البلدة او القرية اكثر من مختار واحد فيكون المخاتير في تلك البلدة او القرية اعضاء في
اللجنة وعندئذ يستغنى عن عضو الهيئة الاختيارية اما في العاصمة ومراكز الالوية والاقضية فتؤلف لجنة تنظيم جدول الناخبين
في كل حي من الاحياء من موظفي الحكومة رئيسا ومن عضوين من وجوه الحي( يعرفان القراءة والكتابة ) يعينهم جميعهم المتصرف
او القائمقام.