الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924
يشترط قبول طلب الرخصة بتعاطي المحاماة ان يثبت الطالب للجنة
أ- أنه بلغ الخامسة والعشرين من عمره.
ب- أنه حسن السيرة والسمعة.
ج- أنه غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د- أنه لديه إجازة من إحدى مدارس الحقوق في تركيا والبلاد العربية ، المنسلخة عنها او من مدرسة القضاة او الملكية
في الأستانة.
هـ- أنه اشغل وظيفة قاض نظامي او مدع عام في البلاد العربية التي تطبق القوانين العثمانية مدة سنتين على الأقل في
محكمة جنائية او استئنافية او أربع سنوات في محكمة بدائية او رئاسة كتاب في محكمة استئنافية او بدائية.
و- أنه تعاطى المحاماة ثماني سنوات.
ز- أنه حائز للكفاءة المطلوبة بالفحص في المحلة، قانون الأراضي ،قانون التجارة ،قانون المحاكمات الحقوقية والجزائية.
قانون الاجراء ، قانون كتاب العدل ، قانون حكام الصلح.