الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924
لناظر العدلية بعد أستشارة اللجنة المبينة في المادة الرابعة أن يعفي من الفحص في بعض المواضع المذكورة في المادة
السابعة او كلها من كان مأذوناً بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا وله أيضاً بعد استشارة اللجنة
المذكورة ان يعطى اجازة مؤقتة لمدة سنة لمن ينجح في الفحص اذا رأى فيه قابلية واستعداداً لاكمال النواقص اذا كانت
المصلحة تقضي بذلك فاذا لم ينجح في الفحص الثاني أيضاً تلغي الاجازة المؤقتة التي أعطيها على ان يسوغ له طلب القبول
للفحص بعد سنتين من تاريخ الفحص الثاني فاذا لم ينجح فيه لا يقبل منه طلب دخول الفحص بعد.