التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي المبين في المادة السابقة في ظرف خمسة أيام ان كانت غيابية كما يسوغ له ان يطلب النظر فيها لدى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة ومحامين يعينهم ناظر العدلية في ظرف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أن كان الحكم قد صدر فيها غياباً او تفهيمه ان كان قد صدر وجاهاً.

الإحالة

المادة 10 من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية