الجريدة الرسميةالعدد 515ص 681 شباط 1936
المادة الثانية -
في القرى التي أصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة
في قطعة ارض يملكها اكثر من شخص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الأراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي يتفق
عليها جميع اصحاب الحصص المشتركة في القطعة المذكورة وفي حالة عدم اتفاق جميع الشركاء على طريقة الافراز يجري الافراز
بالصورة التي يقررها مدير الاراضي او من ينيبه عنه واذا لم يقبل احد الشركاء الافراز الذي قرر بالصورة الآنف ذكرها
فيجب عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تحديد الافراز الواقع ان يعترض على الافراز المذكور الى قاضي الصلح الذي
يجري التقسيم بين الشركاء بمقتضى احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة العثماني المؤرخ في 14 محرم 1332
واذا لم يعترض على تحديد الافراز خلال المدة المذكورة يعتبر الافراز قطعيا.