التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 118، ص 12
نُشر
1 كانون الأول 1925
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 118، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

لما كانت المادة الرابعة من قرار مجلس النظار العالي الصادر في 2 نيسان 1924تقضي بمنح الموظفين من أهل المنطقة حق التقاعد والمعزولية وفاقاً لأحكام القوانين الصادرة على عهد الحكومة العثمانية كما ان المادة السابعة من ذلك القرار تعتبر من ابناء …

المادة 2

2- تخصم الرواتب التي تحققت لهذه العائلة منذ تاريخ وفاة المحاسب الموما اليه مقابل مبلغ العشرين جنيهاَ والخمسماية وثلاثين مليما الذي استوفاه باسم عائداته التقاعدية

المادة 3

3- يحسم من الراتب الذي سيعطى لتلك العائلة منذ تاريخ هذا القرار جنيه في كل شهر الى ان يتم تسديد المبلغ المبحوث عنه في المادة الثانية.

المادة 4

4- ناظر المالية مأمور بانفاذ أحكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية