نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 118، ص 12
- نُشر
- 1 كانون الأول 1925
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 118، ص 12)
المواد 4
المادة 1
لما كانت المادة الرابعة من قرار مجلس النظار العالي الصادر في 2 نيسان 1924تقضي بمنح الموظفين من أهل المنطقة حق التقاعد والمعزولية وفاقاً لأحكام القوانين الصادرة على عهد الحكومة العثمانية كما ان المادة السابعة من ذلك القرار تعتبر من ابناء …
المادة 2
2- تخصم الرواتب التي تحققت لهذه العائلة منذ تاريخ وفاة المحاسب الموما اليه مقابل مبلغ العشرين جنيهاَ والخمسماية
وثلاثين مليما الذي استوفاه باسم عائداته التقاعدية
المادة 3
3- يحسم من الراتب الذي سيعطى لتلك العائلة منذ تاريخ هذا القرار جنيه في كل شهر الى ان يتم تسديد المبلغ المبحوث عنه
في المادة الثانية.
المادة 4
4- ناظر المالية مأمور بانفاذ أحكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.