التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 118، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 118ص 121 كانون الأول 1925

لما كانت المادة الرابعة من قرار مجلس النظار العالي الصادر في 2 نيسان 1924تقضي بمنح الموظفين من أهل المنطقة حق التقاعد والمعزولية وفاقاً لأحكام القوانين الصادرة على عهد الحكومة العثمانية كما ان المادة السابعة من ذلك القرار تعتبر من ابناء المنطقة من ولد فيها او استوطنها وقيد نفسه في سجلاتها قبل تاريخ 21 ايلول 1918 الامر الشامل لمحاسب مأدبا السابق المرحوم السيد طاهر ابو الطيور وعائلته الذين استوطنوا المنطقة من عهد بعيد كما اتضح من جدول خدماته. وبما أن المادة السادسة من القرار المشار اليه تنص على ان الذين اخذوا عائداتهم التقاعدية لا يحق لهم الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية ما لم يردوا المبلغ الذي اخذوه فوراَ وكان المحاسب الموما اليه قد استوفى عائداته البالغة عشرين جنيهاَ وخمسمائة وثلاثين مليما مما يمنع تخصيص الراتب لعائلته ما لم يعاد هذا المبلغ. وبالنظر لفقر ورثة الموما اليه وعدم امكانهم انفاذ الشرط المبحوث عنه فقد تقرر الموافقة على المعاملة القاضية بتخصيص راتب قدره جنيهان وخمسمائة وخمسة وعشرون مليما في الشهر لعائلته اعتباراَ من تاريخ وفاته (يعطى منها لزوجته اربعماية مليم ولكل من اولاده صلاح الدين وعبد الرزاق وثريا وسميحة واعتدال اربعماية وخمسة وعشرون مليما في الشهر) على ان تخصم لقاء المبلغ الذي استوفاه المحاسب الموما اليه باسم عائدات الرواتب التي تحققت لتلك العائلة الى اليوم ويداوم على خصم جنيه واحد في كل شهر من مجموع راتبها الى ان يتم تسديد المبلغ والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشأن ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق. لائحة قانونية شأن تخصيص راتب لعائلة محاسب مأدبا السابق السيد طاهر ابي الطيور المادة 1- يخصص راتب شهري قدره جنيهان وخمسمائة وخمسة وعشرون مليما لعائلة محاسب مأدبا السابق السيد طاهر ابي الطيور اعتباراَ من تاريخ وفاته على ان يعطى لزوجته السيدة مريم بنت عبد الله اربعماية مليم ولكل من اولاده صلاح الدين وعبد الرزاق وثريا وسميحة واعتدال اربعماية وخمسة وعشرون مليما في الشهر.

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور رقم 119 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 118، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية