التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 219
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21915 شباط 1968

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. (البلدية ) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) - مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها. (اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه. (الرئيس ) - رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) - عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون. (عقار) - اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة. (قسيمة) - قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون. (الاستحقاق الاصلي) - قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم. (القيمة المستجدة) - مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم0 ( الاحكام التنظيمية ) - مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية