التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 219
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21915 شباط 1968

الطعن في قرار التقدير:- أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عيها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 10 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية