الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21915 شباط 1968
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:-
أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة
المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق.
ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما
يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول.
د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.