الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
الخلاف اذا كان المستند تابعا للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة
المادة 10 -
1 - اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعا للرسم ام لا ، او حول مقدار الرسم المستحق عليه يحق لاي شخص له مصلحة
في ذلك المستند ان يطلب الى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية ابداء قراره في موضوع الخلاف.
2 - اذا قرر رئيس قسم الواردات ان المستند غير تابع للرسم يأمر بختمه بخاتم خاص للدلالة على انه كذلك واذا قرر ان
المستند تابع للرسم يقدر عندئذ الرسم المستحق عليه وبعد الصاق الطوابع بالقيمة المقدرة ودفع الغرامة المترتبة عليه
وفقا لهذا القانون يأمر بختم المستند بخاتم خاص للدلالة على ان رسم الطوابع قد استوفي عنه حسب الاصول.
3 - كل مستند ختم بخاتم خاص للدلالة على انه غير تابع للرسم او انه مستوفى الرسم حسب الاصول يقبل في معرض البينة ويجوز
استعماله لجميع المقاصد بالرغم من كل الاعتراضات التي قد تقدم بشأن الرسم.