التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

الخلاف اذا كان المستند تابعا للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة المادة 10 - 1 - اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعا للرسم ام لا ، او حول مقدار الرسم المستحق عليه يحق لاي شخص له مصلحة في ذلك المستند ان يطلب الى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية ابداء قراره في موضوع الخلاف. 2 - اذا قرر رئيس قسم الواردات ان المستند غير تابع للرسم يأمر بختمه بخاتم خاص للدلالة على انه كذلك واذا قرر ان المستند تابع للرسم يقدر عندئذ الرسم المستحق عليه وبعد الصاق الطوابع بالقيمة المقدرة ودفع الغرامة المترتبة عليه وفقا لهذا القانون يأمر بختم المستند بخاتم خاص للدلالة على ان رسم الطوابع قد استوفي عنه حسب الاصول. 3 - كل مستند ختم بخاتم خاص للدلالة على انه غير تابع للرسم او انه مستوفى الرسم حسب الاصول يقبل في معرض البينة ويجوز استعماله لجميع المقاصد بالرغم من كل الاعتراضات التي قد تقدم بشأن الرسم.

الإحالة

المادة 10 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية