التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

المستند المبرز في معرض البينة المادة 12- اذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الايرادات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلى المحكمة او المحكم ان يلاحظ النقص في الطوابع المستحقة على المستند او مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها عليه فاذا وجدت المحكمة او المحكم انه لم يلصق على المستند الطوابع اللازمة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ، يحظر على المحكمة والمحكم قبول المستند - الا في الدعاوى الجزائية - ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة الحقيقية وتدفع الغرامة الواجب اداؤها بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية