الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
المستند المبرز في معرض البينة
المادة 12-
اذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الايرادات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلى المحكمة او المحكم ان
يلاحظ النقص في الطوابع المستحقة على المستند او مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها عليه فاذا وجدت المحكمة او المحكم
انه لم يلصق على المستند الطوابع اللازمة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ، يحظر على المحكمة والمحكم قبول المستند
- الا في الدعاوى الجزائية - ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة الحقيقية وتدفع الغرامة الواجب اداؤها بمقتضى احكام
هذا القانون.