التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

عقوبة مستعمل الطوابع بطريق الغش ومزوره المادة 21 - 1 - كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الايرادات او يبيع طابعاً مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2 - كل من يستعمل اي طابع من طوابع الايرادات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين. 3 - كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الايرادات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 21 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية