الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
عقوبة مستعمل الطوابع بطريق الغش ومزوره
المادة 21 -
1 - كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الايرادات او يبيع طابعاً مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة
مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2 - كل من يستعمل اي طابع من طوابع الايرادات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او
بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
3 - كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الايرادات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة
لا تزيد عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.