التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

غرامة عدم الصاق الطوابع المادة 14- الغرامة التي تدفع عن كل مستند لم تلصق عليه طوابع او كان ما الصق عليه من الطوابع ناقصا هي خمسة اضعاف قيمة الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن اي مستند 500 فلس اما الغرامة التي تدفع لعدم ابطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون ضعفي قيمة الطوابع التي لم تبطل ، على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن اي مستند (250 )فلسا ويجوز لوزير المالية ان يخفض هذه الغرامة او ان يعفي منها بتمامها اذا استنسب ذلك.

الإحالة

المادة 14 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية