التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

تلف الطوابع بدون تقصير المادة 19- اذا اشترى شخص ما طوابع ايرادات وتلفت هذه الطوابع من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها ، يجوز لوزير المالية ان يأذن باعادة قيمتها او استبدالها بعد حسم خمسة بالمئة من قيمتها.

الإحالة

المادة 19 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية