الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
صلاحية وزير المالية لاصدار تعليمات
المادة 26 -
لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشأن تهيئة طوابع الايرادات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين
مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة
او قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة او صرف طوابع جديدة بدلاً منها ( وفي حسم الرسم من افراد الجيش عند دفع
رواتبهم وكيفية اقتطاع تلك الحسميات) وبشأن اية امور اخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون واية انظمة صادرة
بمقتضاه.