التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

صلاحية وزير المالية لاصدار تعليمات المادة 26 - لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشأن تهيئة طوابع الايرادات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة او قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة او صرف طوابع جديدة بدلاً منها ( وفي حسم الرسم من افراد الجيش عند دفع رواتبهم وكيفية اقتطاع تلك الحسميات) وبشأن اية امور اخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون واية انظمة صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 26 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية