التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول (1) رسوم طوابع (1) - النسبة ـــــــــــــــــ 1- العقود والكفالات والبوالص والسفاتج والكمبيالات وصكوك البيع المتعلقة بالأموال خلاف الأموال غير المنقولة والسندات المالية ونقلها او تحويلها وسندات الرهن وسندات التعهد وسندات الدين الموحد والأسهم وتحويلها والايجار والتأجير الفرعي وتحويلهما وبوالص التأمين على الحياة وبوالص التأمين ضد الطوارئ وعقود التأمين البحري والتثمين والتسعير وقرارات المحكمين الذين لم يعينوا من قبل المحكمة كما يلي:- فلس دينار ـــــــــــــــــ 10 عن المبالغ التي لا تقل عن دينار اردني واحد ولا تزيد على عشرة دنانير 20 عن المبالغ التي تزيد على (10) دنانير ولا تتجاوز (20) ديناراً 30 عن المبالغ التي تزيد على (20) ديناراً ولا تتجاوز (30) ديناراً 50 عن المبالغ التي تزيد على (40) دينارا ولا تتجاوز (50) ديناراً 50 عن كل خمسين دينارا او اي كسر منها. 2- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو 10 عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على (100) فلس 20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (100) فلس ولا يتجاوز (200) فلس 30 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (200) فلس ولا يتجاوز (300) فلس 40 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (300) فلس ولا يتجاوز (400) فلس 50 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (400) فلس ولا يتجاوز (500) فلس 10% من ثمن اي تذكرة يزيد ثمنها على (500) فلس 3- اسناد التصرف 20 اذا كانت قيمة الأموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين ديناراً. 30 اذا زادت على عشرين ديناراً ولم تتجاوز (50) ديناراً. 40 اذا زادت على خمسين ديناراً ولم تتجاوز (100) دينار. 90 اذا زادت على مائة دينار ولم تتجاوز (500) دينار 90 عن كل (500) دينار او اي كسر منها. 4- العطاءات وقوائم المزايدة او المناقصة التي تتم عليها الأحالة القطعية 50 اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (10) دنانير 100 اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (10) دنانير ولا تتجاوز (25) ديناراً 250 اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (25) ديناراً ولا تتجاوز (50) ديناراً 250 عن كل خمسين ديناراً او اي كسر منها. 5- تثمين او تسعير اي ملك او حق منفعة في ذلك الملك او قيمة اجاره السنوية او تقدير قيمة اي هدم او تعمير في بناء او انشاء او تقدير نفقات العمل واثمان المواد المستعملة في ذلك:- 10 لا تتجاوز (5) دنانير اردنية. 20 تزيد على (5) دنانير اردنية ولا تتجاوز (10) دنانير. 50 تزيد على (10) دنانير اردنية ولا تتجاوز (20) ديناراً 100 تزيد على (20) ديناراً اردنياً ولا تتجاوز (30) ديناراً 150 تزيد على (30) ديناراً اردنياً ولا تتجاوز (40) ديناراً 200 تزيد على (40) ديناراً اردنيا ولا تتجاوز (50) ديناراً 250 تزيد على (50) ديناراً اردنيا ولا تتجاوز (100) دينار 500 تزيد على (100) دينار اردني ولا تتجاوز (200) دينار 750 تزيد على (200) دينار اردني ولا تتجاوز (500) دينار 000 1 تزيد على (500) دينار اردني. (2)- المقطوعة ــــــــــــــــــــ فلس دينار 500 1- الأتفاقات او مذكرات الأتفاق التي تتضمن الأتفاق ولم يشترط فيها مبلغ معين. 250 3- الكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ معين 50 4- بوليصة الشحن لتصدير بضائع او سلع او امتعة او نقلها على الساحل 50 5- أ- الشهادة الصادرة من اية دائرة من دوائر الحكومة لشخص بناء على طلبه الا اذا كانت تلك الشهادة خاضعة للرسم من وجه آخر 50 ب- الشهادة التي يبرزها الفرد للدوائر الرسمية. 10 6- اية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة منه او لغيرها تعزيزاً لاية مطالبة او عريضة او استدعاء بمبلغ 10 لا تقل قيمته عن دينار اردني واحد ولا تتجاوز مائة دينار. 30 7- أ- الاستدعاءات او المضابط التي ترسل برقيا او بطريقة اخرى داخل المملكة الاردنية الى اية دائرة رسمية 50 ب- عند رفع اي مما ذكر في الفقرة السابقة الى جلالة الملك المعظم. 8- الامتيازات 000 10 الامتياز الممنوح من قبل الحكومة الأردنية الهاشمية مهما كان نوعه. 000 5 تحويل امتياز منحته تحويلا كليا او جزئياً. 000 5 9- تصريح للتنقيب عن المعادن او الزيوت او تصريح للتحري عنها او منح حق التعدين. 500 2 تجديد التصريح 000 5 10- رخصة التنقيب عن المعادن أو الزيوت 000 6 11- عقد ايجارة سطح ارض او مسح الماء او رخصة الاتجار بالمعادن 12- الوكالات 250 أ- الوكالة الخصوصية 000 1 ب- الوكالة العمومية 250 جـ- الوكالة بقبض أي مبلغ من النقود أو من أي نوع آخر لم يذكر في أعلاه 10 13- الوصل المعطى عن أو لدى دفع مبلغ من المال قدره دينار واحد فما فوق غير الوصولات أو البراءات التي يعطيها موظفو الحكومة أو البلدية بحكم أعمالهم الرسمية أو الوصولات أو براءات الذمة التي لم يذكر فيها مبلغ معين. 100 14- نسخة أو خلاصة من وثيقة رسمية أو سجل رسمي. 15- النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسوم الطوابع أو قيمتها أ- اذا كان الرسم يقل عن (250) فلساً، نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية 250 ب- في أية حالة أخرى 16- النسخ أو المستخرجات المصدقة 10 النسخة المصدقة أو المستخرج المأخوذ عن سجل المواليد أو العموديات أو الزواج أو الوفيات أو الدفن. 50 17- البيان الجمركي، وتستثنى البيانات الجمركية المختصة بالاشياء الصادرة على الاطلاق والبيانات الجمركية المختصة بالاشياء الواردة اذا كانت الرسوم الجمركية التي تترتب على محتوياتها (50) فلساً أو أقل من هذا المبلغ. 20 18- المانيفستو الجمركي، ويستثنى المانيفستو المنظم لوسائط النقليات التي لا تحمل بضائع 100 19- أ- المستندات المصدقة من الكاتب العدل مهما كان نوعها (ماعدا الاحتجاج (البروتيستو) أو (سفتجة) على بوليصة أو سفتجة، اذا كان الرسم على البوليصة أو السفتجة لا يزيد على (100) فلس. 100 جـ- في الأحوال الاخرى 20- النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسم الطوابع أو قسيمها أ- اذا كان الرسم يقل عن (250) فلساً، نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية. 250 ب- في أية حالة أخرى 20 21 - ( أ) عن كل مرتب شهري او مخصصات شهرية او علاوة شهرية او مبلغ من النفقات يدفع من الخزانة المالية او من أية دائرة او مؤسسة رسمية اذا كانت القيمة ديناراً واحداً ولا تتجاوز ( 25 ) ديناراً. 40 ب- اذا زادت القيمة على (25) ديناراً. جدول (2) الاعفاء من رسوم طوابع الايرادات 1- الاتفاقات او مذكرات الاتفاقات أ- عقود قروض البذور التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع ب- جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والأوراق التي تنظم خارج المملكة تأييداً لمعاملات الحكومة والاستدعاءات التي يرسلها الأفراد في البريد من غير البلاد الأردنية. جـ- التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض بالاستلام الذي تحصل عليه دائرة البرق والبريد من اصحاب المصالح. د- الاتفاق او مذكرة الاتفاق لاستئجار عامل او صانع ميكانيكي او صاحب صنعة او ايجار خادم. هـ- الاتفاق الذي يعقده اي عضو من اعضاء جمعية تعاون ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية والقيام باتفاق التسوق التي تجريها. و- الاتفاق المتعلق بدفع تعويض بمقتضى قانون العمال. 2- التثمين والتسعير التثمين أو التسعير الجاري لصالح فريق واحد ولمجرد اطلاعه فقط مما لا يكون ملزما لفريقين اصلا بموجب اتفاق او بموجب اتفاق بحكم القانون. 3-قرارات المحكمين قرارات المحكمين بمقتضى قانون تعويض العمال. 4- البوالص أ- الحوالة المسحوبة من مصرف في المملكة على مصرف آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها أو لامره بل تستعمل لتسوية أو تصفية حساب بين المصرفين فقط. ب- الكتاب المرسل من مصرف الى مصرف آخر في المملكة بطلب دفع مبلغ من المال دون أن يكون ذلك المبلغ مستحق الدفع لحامل الكتاب أو لامره ويشترط ان لا يرسل الكتاب أو يسلم الى الشخص الذي يراد دفع المبلغ اليه او الى أي شخص آخر بالنيابة عنه. جـ- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة والذي يجيز سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة. د- قسيمة او سند سواء اكان مربوطاً بسند مالي وصادرا معه ام كان صادرا مع اتفاق او مذكرة بشأن سند مالي، ام كان من اصل مجموعة قسائم سواء صدرت تلك القسائم مع هـ- البوليسة ما عدا الشكات المعطاة من او الى جمعية تعاون زراعية مسجلة الى جمعية تعاون للتسليف مسجلة او اي فرع لها بشأن مبلغ من المال مستحق بمقتضى نظام الجمعية. 5- الشهادات الصادرة من دوائر الحكومة. أ- شهادة الخدمة. ب- الشهادة المدرسية. جـ- شهادة التطعيم التي تعطى لفقراء الحجاج ضد الجدري والتلقيح ضد الامراض الاخرى. 6- بيان الجمارك (المانيفستو) النسخ التي يقدمها ربان المركب او وكيله للسلطات الجمركية. 7- الوكالات. أ- تعيين وكيل للتصويت في الاجتماع. ب- سند توكيل يخول المحامي حضور الاجراءات الحقوقية بالنيابة عن شخص اعفي من دفع رسوم المحكمة بسبب فقرة. جـ- الوكالة التي يعطيها اي موظف من موظفي الحكومة لشخص آخر مفوضاً اياه باستلام راتبه او علاوته بالنيابة عنه. د- التفويض الخطي الذي يبرزه وكيل جمارك للتخليص على البضائع بمقتضى قانون وكلاء الجمارك. هـ- وكالة بتفويض محام بحضور تحكيم او اية اجراءات اخرى بمقتضى قانون تعويض العمال بالنيابة عن عامل او من يعيلهم او ممثله الشخص القانوني. 8- الوصل أ- الوصل المعطى عن دفع اي مبلغ من المال الى الحكومة او اي مجلس بلدي او مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس المحلية. ب- الوصل من المدفوع له او عند قبض قيمة حوالة بريدية. ج- النسخة الثانية من اي وصل تقضي انظمة الحكومة بتنظيمه على نسختين على ان تكون النسخة الاصلية مستوفاة الرسم حسب الاصول. د- الوصل المعطى من متهم مقابل نقود او امتعة ضبطت منه عن القبض عليه. هـ- الوصل المعطى من اي سجين عند الافراج عنه لقاء النقود او امتعة كانت مودوعة لدى دوائر المالية او محفوظة بصورة اخرى. و- الوصل المعطى لقاء ايداع اي مبلغ من المال في مصرف او لدى صيرفي يشعر بقبض المبلغ من الشخص على الحساب. ز- الاشعار المعطى من مصرف باستلام بوليصة او سفتجة لاجل تقديمها للقبول او الدفع. حـ- الوصل المظهر او المشروح او المدرج في مستند تابع للرسم ومستوفي الرسم حسب الاصول بين قبض المبلغ المذكور فيه او قبض رأسمال او فائدة او مسانهة مضمونة او مذكورة في الوصل ويشترط في ذلك ان ليس في هذه الفقرة ما يعفي من دفع رسوم الطوابع المستحقة على اي وصل مظهر على بوليسة او شك او كمبيالة يشعر بدفع دينارين فما فوق اذا لم يكن التظهير مجرد تظهير عادي اجرى وفقاً لاحكام قانون البوالص والشكات. ط- الوصل المعطى عن تبرعات وهبات للمعاهد والجمعيات الدينية والخيرية. ي- الوصل الذي يعطيه اي شخص للحكومة او للمؤسسات الدينية او الخيرية مقابل مبلغ دفع له على سبيل الاسعاف او الاحسان. 9- سندات الدين الموحدة والاسهم. تحويل اسهم او سندات الحكومة 10- قائمة البضاعة. أ- كل مستند او صك يعطيه ناقل البضائع داخل البلاد اشعاراً باستلامه بضاعة تعهد بنقلها. ب- اشعار بوزن البضاعة معطى مع قائمة الصقت عليها الطوابع اللازمة ويتعلق بنفس البضاعة فقط. جـ- كل سند او صك اعطي عن بضائع لمنفعة الحكومة. 11- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو أ- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية او النوادي الرياضية والثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كليا. ب- تذاكر الدخول لافراد الجيش العربي الاردني الى الملاهي اذا كانت اسعار هذه التذاكر مخفضة بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة عن اسعار التذاكر التي تباع بها عادة لافراد الجمهور. 12- المعاملات الرسمية أ- المعاملات الرسمية في المجالس البلدية والمحلية ونقابة المحامين والمخابرات الصادرة منها تعتبر كانها معاملات ومخابرات دائرة حكومية وليست تابعة لرسوم الطوابع. ب- جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا عن اسناد التصرف.

الإحالة

المادة 28 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية