التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها المادة 4 - تستوفى رسوم طوابع الايرادات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيمة التي نص عليها في الجدول الاول ، ولا يعتبر ان الرسم قد استوفي وفقا لهذا القانون ما لم يكن الشخص المكلف قانونا بالصاق الطوابع قد ابطله بكتابة اسمه عليه او وضع ختمه او بصمة ابهامه او بأية صورة اخرى تجعله غير قابل للاستعمال مرة اخرى بالاضافة الى وضع التاريخ الصحيح عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية