التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الجباية المادة 18 - عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الرسوم المستحقة عن الحيوانات فورا ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصها تلك الحيوانات ان يدفع الرسوم عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الرسوم والغرامات المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية. اذا زاد شيء من ثمن المبيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب الحيوانات.

الإحالة

المادة 18 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية