التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
1- تستوفى ضريبة سنوية بالمقادير التالية عن جميع ما يكون موجودا في المملكة الاردنية الهاشمية من انواع الحيوانات المذكورة في ادناه الا اذا اعفيت تلك الحيوانات بمقتضى الفقرتين 2 او 3 من هذه المادة مل 200 في السنة عن كل رأس من الابل 200 في السنة عن كل رأس من الجواميس 150 في السنة عن كل رأس من الخنازير 100 في السنة عن كل رأس من الضأن 100 في السنة عن كل رأس من الماعز 2- تعفى الحيوانات التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية من فلسطين في غير اوقات التعداد والتفتيش من الضريبة المعينة في الفقرة الاولى وكذلك الحيوانات التي تدخل من فلسطين خلال اوقات التعداد والتفتيش على ان يكون في حوزة اصحابها او الاشخاص المسؤولين عنها تذاكر تعداد تثبت ان هذه الحيوانات قد عدت في فلسطين لفرض ضريبة المواشي ويشترط في جميع هذه الحالات ان تعامل فلسطين المملكة الاردنية الهاشمية معامة مماثلة. 3- تعفى الحيوانات التي تأتي من العراق الى فلسطين مارة من المملكة الاردنية الهاشيمة بطريقة ( الترانسيت ) من ضريبة المواشي المعينة في الفقرة الاولى المذكورة اعلاه من هذه المادة. 4- تلغى الفقرة الماضافة الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من القانون الاصلي بموجب ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1943. 5- تعدل الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون الاصلي كما يلي: على صاحب الحيوانات التي اعتبرت مكتومة ان يدفع غرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عنها الا اذا تكرر ارتكابه جرم تهريبها وحينئذ يجوز للجنة التفتيش ان تفرض عليه غرامة تعادل ثلاثة امثال الضريبة المذكورة 6- تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الاصلي كما يلي من يعطي اخبارا يؤدي الى اكتشاف حيوانات مكتومة بحق له ان يتناول جائزة تعادل ربع الغرامة التي تفرض عن تلك الحيوانات. 7- تلغى القوانين التالية فيما يتعلق بالامور التي تنشأ بعد نفاذ هذا القانون: 1- قانون تعديل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 المنشور في العدد 461 من الجريدة الرسمية. 2- ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 المنشور في العدد 462 من الجريدة الرسمية. 3- قانون تعديل قانون ضريبة المواشي لسنة 1943 المنشور في العدد 763 من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية