التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
العقوبات المادة 11- (1) على صاحب الحيوانات التي اعتبرت مكتومة ان يدفع غرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عنها الا اذا تكرر ارتكابه جرم تهريبها وحينئذ يجوز للجنة التفتيش ان تفرض عليه غرامة تعادل ثلاثة امثال الضريبة المذكورة. (2) اذا كان صاحب الحيوانات التي فرضت عليه الغرامة وفاقا لنصوص الفقرة السابقة عضواً في لجنة التعداد يحرم من أية اكرامية يستحقها بحكم نصوص هذا القانون وذلك علاوة على دفع الغرامة التي تكون قد فرضت عليه.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية