العقوبات
المادة 11-
(1) على صاحب الحيوانات التي اعتبرت مكتومة ان يدفع غرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عنها الا اذا تكرر ارتكابه جرم
تهريبها وحينئذ يجوز للجنة التفتيش ان تفرض عليه غرامة تعادل ثلاثة امثال الضريبة المذكورة.
(2) اذا كان صاحب الحيوانات التي فرضت عليه الغرامة وفاقا لنصوص الفقرة السابقة عضواً في لجنة التعداد يحرم من أية
اكرامية يستحقها بحكم نصوص هذا القانون وذلك علاوة على دفع الغرامة التي تكون قد فرضت عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.