الجباية
المادة 18 - عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الرسوم المستحقة
عن الحيوانات فورا ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصها تلك الحيوانات ان يدفع الرسوم عند الطلب فللجنة ان تضع
يدها على عدد منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الرسوم والغرامات المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية.
اذا زاد شيء من ثمن المبيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب الحيوانات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.