الالغاء
المادة 21 - الغيت القوانين الآتية:
(أ) قانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 15 شباط سنة 1926 في العدد 123 من الجريدة الرسمية.
(ب) القانون المعدل لقانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 1 تموز 1926 في العدد 131 من الجريدة الرسمية.
(ج) القانون المعدل لقانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 1 تشرين الثاني 1926 في العدد 141 من الجريدة الرسمية.
(د) القانون المعدل لذيل قانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 15 نيسان 1927 في العدد 154 من الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.