الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي
لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب
التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما 0
ج-على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الموافقة على تسجيلها 0
د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب
التسجيل في اي من الحالات التالية :-
1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني 0
2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة 0
3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد 0
هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية
ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها 0