الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 16-أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-
1-خطة العمل السنوية .
2-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى
أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء
أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة 0
ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء
الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .