الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0
الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0
السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون 0
الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة
شؤونها وفق احكام هذا القانون 0
الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .
الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .