الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 28-أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا
القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-
1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 0
2-أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول 0
3-أي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول 0
4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول 0
5-أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها
وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول 0
ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة
ومسجلة وفق احكام هذا القانون 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها
الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0
ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة
من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.
د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه