التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 779
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7796 أيار 1972

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية/الاراضي ان يقرر البيع او التأخير بقصد البيع اراضي الدولة المسجلة حراجا توطئة لبيعها اذا كانت:- أ- قطعا مبعثرة لاتزيد مساحة اي منها على 150 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية من الاشجار ولا يمكن الافادة منها كوحدة حرجية مستقلة او ضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة. ب- مغطاة بالاشجار البرية القابلة للتطعيم بنسبة لاتقل عن 20% من مساحتها.

الإحالة

المادة 3 من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية