الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7796 أيار 1972
تنفيذاً للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت
اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت
أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لاتقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما
مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها.
ب-للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي أية هيئة او شخص للوصول الى مقدار
التعويض الحقيقي وتصدر قرارتها بأكثرية الاصوات.
ج- على رئيس اللجنة ان يعلن قرارتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها وتسلم
نسخة منها للوزير واخرى للمختار.
د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان.
هـ- يقدم الاعتراض الى لجنة اعتراضية تتألف من قاضي لاتقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو الوارد
في الفقرة (أ) السابقة.
و- للجنة الاعتراض ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول
الى التقدير الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الآراء كما ان للمالك ان يقدم دعواه الى المحكمة ذات الاختصاص للحكم له
بالتعويض العادل.