التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 215 نيسان 1927

شهادة المرور: المادة السابعة - على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر به عن اول مخفر للشرطة او الدرك عندما يجلبه من مصدره او محل استخراجه ويستحصل على شهادة من قائد المخفر تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح التي جلبها وتكون هذه الشهادة بمثابة رخصة النقل الى ان يصل الى اقرب مكتب للجمرك او ادارة للمالية في الجهة التي يقصدها وحينئذ يبرزها ويدفع الرسوم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلام الشهادة المذكورة وبعدئذ تعطي له رخصة النقل.

الإحالة

المادة 7 من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية