التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 215 نيسان 1927

العقوبات: المادة التاسعة - كل من نقل ملحا بدون رخصة او استورده او استخرجه بطريقة تساعد على التخلص من دفع الرسوم او وجد لديه مقدار منه لم تدفع رسومه او لم يبرز شهادة المرور الى المحاسب او مأمور الجمرك خلال المدة المعينة في المادة السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة امثال الرسوم ولا تزيد على عشرة أمثالها.

الإحالة

المادة 9 من رسوم الملح رقم 100 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية