التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45416 آذار 1972

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية من هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة أو من ينيبه باعلان ينشر في الجريدة. تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الزراعة أو من ينيبه باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية