الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45416 آذار 1972
المادة 6 -
1 - كل من يصطاد حيوانا او طيرا بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات التالية:
أ - خمسة عشر ديناراً عن كل غزال صحراوي.
ب - عشرة دنانير عن كل خنزير بري او بدن او غزال جبلي او حبرية.
ج - ثلاثة دنانير عن كل حيوان او طير آخر.
2 - كل من يخالف احكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بموجبه عدا عما سبق يعاقب بغرامة ثلاثة دنانير.
3 - يعاقب قائد السيارة او الطائرة او اية واسطة نقل استعملت في الصيد خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة
بموجبه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ويعاقب صاحب واسطة النقل بنفس العقوبة اذا كان استعماله واسطة النقل بقصد
الصيد بموافقته.