التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45416 آذار 1972

المادة 6 - 1 - كل من يصطاد حيوانا او طيرا بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات التالية: أ - خمسة عشر ديناراً عن كل غزال صحراوي. ب - عشرة دنانير عن كل خنزير بري او بدن او غزال جبلي او حبرية. ج - ثلاثة دنانير عن كل حيوان او طير آخر. 2 - كل من يخالف احكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بموجبه عدا عما سبق يعاقب بغرامة ثلاثة دنانير. 3 - يعاقب قائد السيارة او الطائرة او اية واسطة نقل استعملت في الصيد خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ويعاقب صاحب واسطة النقل بنفس العقوبة اذا كان استعماله واسطة النقل بقصد الصيد بموافقته.

الإحالة

المادة 6 من قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية