الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير العمل.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون.
اصابة العمل : الاصابة باحد امراض المهنة المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي امراض اخرى يقرر المجلس
اضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي او الاصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في اثناء تأديته لعمله
او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله او عودته منه شريطة ان يكون الذهاب والاياب الى مكان العمل
ومنه0
العجز الكلي الاصابي: كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى
عليه اجراً.
العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناجم عن اصابة عمل الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي
مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناجم عن اصابة عمل وغير القابل للشفاء يفقد المؤمن عليه بسببه القدرة
على مزاولة مهنته الاصلية الا انه لا يحول دون مزاولته أي عمل اخر يتقاضى عنه اجراً.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون.
الاجر: المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لاحكام قانون العمل الساري المفعول.
المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.
السن القانونية: إكمال المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.