التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 24من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

الفصل الرابع تأمين اصابات العمل وامراض المهنة المادة (24):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم. 2- الفوائد والغرامات وأي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب- يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وفقاً لاحكام المادة (29) من هذا القانون على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 24 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية