الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
الفصل الرابع
تأمين اصابات العمل وامراض المهنة
المادة (24):-
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم.
2- الفوائد والغرامات وأي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها
إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وفقاً لاحكام المادة (29) من هذا
القانون على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.